بالإِجماعين (١) أيضاً .
فهو الدليل عليه ، مع موثّقة البجلي : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : « إذا بلغت ستين سنة ، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض » قلت : وما تكون كذلك ؟ قال : « ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » (٢) .
وروايته : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » (٣) .
ثم سنّ اليأس هل هو خمسون ؟ كما هو مقتضى الرواية ، مضافةً إلى صحيحة اُخرى للبجلي : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » (٤) ورواية البزنطي : « المرأة التي قد يئست من المحيض ، حدّها خمسون سنة » (٥) وإلى استصحاب وجوب العبادة وجواز المكث في المساجد وسائر لوازم الطهر .
أو ستّون ؟ كما هو مقتضى الموثّقة ، مضافة إلى مرسلة الكافي ، التي ذكرها بعد رواية البزنطي بقوله : « وروي ستّون سنة أيضاً » (٦) ، وإلى استصحاب كونها
__________________
(١) كما نقله في المدارك ١ : ٣٢٣ ، والرياض ١ : ٣٥ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٣ أبواب العدد ب ٣ ح ٥ .
(٣) الكافي ٦ : ٨٥ الطلاق ب ٢٤ ح ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٧٩ أبواب العُدد ب ٢ ح ٤ .
(٤) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٣ .
(٦) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ذيل ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٦ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

