وفرّق في المعتبر بين الأغسال المندوبة والواجبة (١) ، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية. ولا وجه له.
والثاني : غسل البشرة بما يسمّى غسلا ولو كان كالدهن ، كما مرّ في الوضوء.
والثالث : استيعاب جميع البشرة بالغسل ، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا ، وهو الحجة فيه. مضافا إلى الأصل ، والاستصحاب ، والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كلّه.
كصحيحة زرارة ، وفيها : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس بعده ولا قبله وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » (٢).
وموثّقة سماعة ، وفيها : « ثمَّ يفيض الماء على جسده كلّه » (٣).
ومرسلة الفقيه ، وفيها : « لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه » (٤).
والدالّة على وجوب غسل كلّ جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير ، كمفهوم صحيحة محمّد : عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ، قال : « فلا يغسله إن خشي على نفسه » (٥).
والاختصاص بموضع الجرح غير ضائر ، لعدم الفاصل.
وصحيحة زرارة وفيها : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : « إذا شك ثمَّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٦١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ ، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧١ ، الوسائل ٢ : ١٧٨ أبواب الجنابة ب ٢ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٢ ح ١.