تحتها.
مع أنه يمكن أن تكون لفظة « من » بيانية ، فيكون المراد مقدار شعرة ، بل لا يبعد دعوى ظهور هذا المعنى من ذلك التركيب.
وأمّا الرابع : فلأنّ مثل القدر المذكور فيه حين عدم نقض الشعر ممّا لا بدّ منه في تروية الرأس.
وأمّا [ دخوله ] (١) في الرأس والجانبين ، فلو سلّم إنّما يفيد مع عموم فيها ، وليس كذلك.
ثمَّ ما ذكر من عدم وجوب غسل الشعر ، إنّما هو إذا لم يتوقّف غسل البشرة عليه ، وإلاّ فيجب لوجوب ما لا يتم الواجب إلاّ به ، فيجب غسل الحاجبين والأهداب لذلك ، بل الاحتياط أن يغسل جميع الشعور.
ب : يجب غسل الظفر بالإجماع. وحكم المتجاوز منه عن حدّ الإصبع وما تحته من الجلدة ما مرّ في بحث الوضوء ، إلاّ أنّه لمّا انحصر الدليل فيه في المورد بالإجماع الغير المعلوم تأتّيه إلى المتجاوز أيضا يتأتّى الإشكال فيه. وكونه من الجسد محلّ المنع.
ج : يجب غسل العضو الزائد والسلعة وأمثالها ، لصدق الجسد على الأوّل بل الثاني ، مع تضمّن الثاني بعض الجسد الغير المتيقّن غسله إلاّ بغسل الجميع.
د : الواجب غسل الظواهر دون البواطن بالإجماع والمستفيضة :
كخبر زرارة : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » (٢).
ومرسلة الواسطي : الجنب يتمضمض؟ قال : « لا ، إنّما يجنب الظاهر » (٣).
__________________
(١) في جميع النسخ : وجوبه ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣١ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٠ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٢٦ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٦.