تحتها .
مع أنه يمكن أن تكون لفظة « من » بيانية ، فيكون المراد مقدار شعرة ، بل لا يبعد دعوى ظهور هذا المعنى من ذلك التركيب .
وأمّا الرابع : فلأنّ مثل القدر المذكور فيه حين عدم نقض الشعر ممّا لا بُدّ منه في تروية الرأس .
وأمّا [ دخوله ] (١) في الرأس والجانبين ، فلو سلّم إنّما يفيد مع عموم فيها ، وليس كذلك .
ثم ما ذكر من عدم وجوب غسل الشعر ، إنّما هو إذا لم يتوقّف غسل البشرة عليه ، وإلّا فيجب لوجوب ما لا يتم الواجب إلّا به ، فيجب غسل الحاجبين والأهداب لذلك ، بل الاحتياط أن يغسل جميع الشعور .
ب : يجب غسل الظفر بالإِجماع . وحكم المتجاوز منه عن حدّ الإِصبع وما تحته من الجلدة ما مرّ في بحث الوضوء ، إلّا أنّه لمّا انحصر الدليل فيه في المورد بالإِجماع الغير المعلوم تأتّيه إلى المتجاوز أيضاً يتأتّى الإِشكال فيه . وكونه من الجسد محلّ المنع .
ج : يجب غسل العضو الزائد والسلَعة وأمثالها ؛ لصدق الجسد على الأول بل الثاني ، مع تضمّن الثاني بعض الجسد الغير المتيقّن غسله إلّا بغسل الجميع .
د : الواجب غسل الظواهر دون البواطن بالإِجماع والمستفيضة :
كخبر زرارة : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » (٢) .
ومرسلة الواسطي : الجنب يتمضمض ؟ قال : « لا ، إنّما يجنب الظاهر » (٣) .
__________________
(١) في جميع النسخ : وجوبه ، وما أثبتناه هو الصحيح .
(٢) التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣١ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٠ ، الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٢٦ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٦ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

