والانتصار (١) ، والحلّي (٢) ، وفي كفاية الْأحكام أنّه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب (٣) ، فجوّزوا غسلهما منكوساً ؛ لضعف جميع ما استند المشهور إليه إمّا دلالةً أو سنداً .
ويضعف بما مرّ من انجبار الضعيف منه سنداً بالعمل .
فروع :
أ : قطع اليد إن كان من تحت المرفق ، غسل الباقي إليه إجماعاً محقّقاً ومنقولاً في المنتهى (٤) وغيره (٥) .
وهو الحجة فيه ، مؤيّداً بحسنة محمّد : عن الْأَقطع اليد والرجل ، قال : « يغسلهما » (٦) خرج ما خرج منها بالإِجماع ، فيبقى الباقي .
وصحيحة رفاعة : عن الْأَقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٧) .
وحسنته وفيها : « يغسل ما قطع منه » (٨) .
وجعلها دليلاً غير جيّد ؛ لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان . مع أنّ في الْأُولى ـ لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعاً ـ إجمالاً ، والْأَخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع . وكذا الاستدلال باستصحاب ما دلّ عليه الْأَمر بغسل المجموع تبعاً ، وهو وجوب غسل كلّ جزء ؛ لأَنّ الثابت له
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤ ، الانتصار : ١٦ .
(٢) السرائر ١ : ٩٩ .
(٣) لم نعثر عليه في كفاية الْأَحكام ولا في التهذيب .
(٤) المنتهى ١ : ٥٩ .
(٥) المدارك ١ : ٢٠٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٥ ، الوسائل ١ : ٤٨٠ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٣ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٠ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٤ .
(٨) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

