الحدث ، وعدم الإِتيان بالمأمور به ، والْأَخبار الواردة في خصوص الناسي (١) .
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال :
الْأَوّل : للمحكي عن الصدوقين (٢) ، والقديمين (٣) ، والديلمي ، والكركي ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، بل الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإِجماع (٤) ، إلّا أنه قال بعض الْأَجلة : إنّ ظاهره اليمين واليسار من اليدين (٥) .
للاستصحاب ، وحسنة محمد : « وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الْأَيمن » (٦) .
وعموم المروي في رجال النجاشي : « إذا توضّأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » (٧) .
والمروي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه » (٨) .
والوضوءات البيانية (٩) .
والثاني : للحلّي (١٠) ، والفاضلين (١١) ، والنفلية ، والبيان (١٢) ، ووالدي ـ رحمه
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥ .
(٢) علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف : ٢٥ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ .
(٣) هما ابن أبي عقيل وابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف : ٢٥ .
(٤) المراسم : ٣٨ ، جامع المقاصد ١ : ٢٢٤ ، اللمعة : ١٨ ، الروضة ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٩٦ .
(٥) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٠ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١ .
(٧) رجال النجاشي : ٥ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٤ .
(٨) مجالس الطوسي : ٣٩٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٣ .
(٩) أنظر الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ .
(١٠) السرائر : ١٠٢ .
(١١) المحقق في الشرائع ١ : ٢٢ ، والمختصر النافع : ٦ ، والمعتبر ١ : ١٥٤ ، العلامة في المنتهى ١ : ٦٩ ، والتحرير ١ : ١٠ ، والتذكرة ١ : ١٨ .
(١٢) النفلية : ٥ ، البيان : ٤٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

