الحدث ، وعدم الإتيان بالمأمور به ، والأخبار الواردة في خصوص الناسي (١).
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال :
الأوّل : للمحكي عن الصدوقين (٢) ، والقديمين (٣) ، والديلمي ، والكركي ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، بل الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع (٤) ، إلاّ أنه قال بعض الأجلة : إنّ ظاهره اليمين واليسار من اليدين (٥).
للاستصحاب ، وحسنة محمد : « وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن » (٦).
وعموم المروي في رجال النجاشي : « إذا توضّأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » (٧).
والمروي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه كان إذا توضأ بدأ بميامنه » (٨).
والوضوءات البيانية (٩).
والثاني : للحلّي (١٠) ، والفاضلين (١١) ، والنفلية ، والبيان (١٢) ، ووالدي ـ رحمه
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥.
(٢) علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف : ٢٥ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٨.
(٣) هما ابن أبي عقيل وابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف : ٢٥.
(٤) المراسم : ٣٨ ، جامع المقاصد ١ : ٢٢٤ ، اللمعة : ١٨ ، الروضة ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٩٦.
(٥) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٠.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.
(٧) رجال النجاشي : ٥ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٤.
(٨) مجالس الطوسي : ٣٩٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٣.
(٩) أنظر الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.
(١٠) السرائر : ١٠٢.
(١١) المحقق في الشرائع ١ : ٢٢ ، والمختصر النافع : ٦ ، والمعتبر ١ : ١٥٤ ، العلامة في المنتهى ١ : ٦٩ ، والتحرير ١ : ١٠ ، والتذكرة ١ : ١٨.
(١٢) النفلية : ٥ ، البيان : ٤٨.