المجعولة والمقطعة نظر ، والشهرة الجابرة غير معلومة .
هـ : هل تجوز كتابته على جسد المحدث ؟ الظاهر نعم ، لعدم صدق المس .
وكذا تجوز كتابة المحدث له بالإِصبع ؛ لأَن ما كتب لا يمسّ ، وما لم يكتب بعد ليس بمصحف .
و : لا يختص التحريم بالمسّ بالكف ولا بما تحلّه الحياة خاصة ، بل يحرم المسّ بجزء من البدن مطلقاً ولو بالظفر والسن ؛ لصدق المسّ المحرّم بالخبر (١) المنجبر فيهما . نعم ، الظاهر عدم تحريم اصابة الشعر ؛ للشك في صدق المس وعدم حصول الخبر .
ز : لا يجوز المس بما غسل من أعضائه قبل تمام الوضوء ؛ لعدم ارتفاع الحدث أصلاً إلّا بتمامه .
المسألة السادسة : السلس ـ وهو مَنْ يتقاطر بوله ولا يقدر على استمساكه ـ إن لم تكن له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، يجب عليه الوضوء لكلّ صلاة ، ويعفى عن الخارج في أثنائها ، على الْأَظهر الْأَشهر ، كما في الذخيرة وغيره (٢) .
أمّا وجوب الوضوء لكلّ صلاة : فلناقضية الخارج .
والشك في نقض القطرات الخارجة بغير اختيار ـ باعتبار الشك في شمول إطلاقات ناقضية البول لها لندرتها ـ ضعيف ؛ لأَنّ انصراف المطلق إلى الشائع الوجودي إنّما هو إذا صلح الشيوع قرينة لإِرادته وكانت مفهمةً لها ، وهو هنا غير معلوم . ولو كان كذلك لم يحتج إلى التقييد بعدم الفترة بقدر الصلاة كما قيّده الْأَصحاب ، ولم تكن القطرة الخارجة من غير صاحب السلس بلا اختيار ناقضاً .
وأما العفو عن الخارج في الْأَثناء : فللإِجماع ، ولزوم التكليف بما لا يطاق إن وجب لكلّ خارج ، والترجيح بلا مرجّح إن وجب للبعض ، مع أنّه لا يقدر على
__________________
(١) يعني الخبر المروي في مجمع البيان المتقدم في ص ٢١٦ .
(٢) الذخيرة : ٣٩ ، الكفاية : ٣ ، الرياض ١ : ٢٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

