هو الواقع ممكنة ، بل لإِرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة ، لأنّه ليس كذلك قطعاً ، كما أنّ المشاهدة به حاكمة .
وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه ـ بكونها في جملة العشرة ـ قولان :
الأول ـ وهو الأظهر ـ للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية (١) ، والإِسكافي (٢) ، والجمل ، والمبسوط (٣) ، والسيد (٤) ، وابني حمزة وإدريس (٥) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان (٦) ، والمحقّق الثاني ناسباً له إلى أكثر الأصحاب (٧) كجماعة من المتأخّرين (٨) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة (٩) . واستقرب والدي ـ رحمه الله ـ دعوى الإِجماع عليه .
للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين : « وإن رأت يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » (١٠) مضافاً إلى استصحاب عدم الحدث .
والإِيراد على الأول : بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلّي ، وإلّا لكان منافياً لقوله عليه السلام قبل ذلك : « فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الْأُولى » (١١) مندفع بعدم منافاة
__________________
«=
ب ١٠ ح ١٤ .
(١) الفقيه ١ : ٥٠ نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : ٢١ .
(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٦ .
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٤٢ .
(٤) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه .
(٥) الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١٤٣ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٠٢ ، المنتهى ١ : ٩٨ ، القواعد ١ : ١٤ ، البيان : ٥٨ .
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٨٧ .
(٨) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٦ ، وصاحبا كشف اللثام ١ : ٨٦ ، والذخيرة : ٦٣ .
(٩) نسبه في الرياض ١ : ٣٦ .
(١٠) فقه الرضا عليه السلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١ .
(١١) فقه الرضا عليه السلام : ١٩٢ ، المستدرك
٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ٩ ح ١ ، في المستدرك : « فان
=»
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

