ولا مرجّح لهما .
وأصحّيتهما سنداً معارضة بمخالفتهما للقوم عملاً .
ورواية معمّر المشار إليها ، وهي لإِثبات الوجوب غير ناهضة ، لما ذكرنا في معنى الإِجزاء .
خلافاً لبعض ـ كما في التذكرة ـ فأوجب ثلاث أصابع (١) ؛ وكأنّه لرواية معمّر السابق جوابها .
وللمحكي عن النهاية وأحكام الراوندي (٢) ، فأوجبا الإِصبع ؛ وكأنّه لما سبقت إليه الإِشارة من أنّها المسمّى عرفاً . ولا وجه له .
وعن الإِشارة (٣) وظاهر الغنية (٤) ، فحدّداه بالإِصبعين . ولا يتّضح مستندهما .
والمستحب المسح بالكف كلّه ، كما عن النهاية والمقنعة والجمل والعقود ، والمبسوط والوسيلة والألفية (٥) ؛ لما مرّ من الصحيحة بل الحسنة .
وعن الإِشارة : استحباب تفريج الأصابع (٦) ، ولا بأس به ، إذ المقام يتحمّل التسامح .
ثم إنّه هل يجب إدخال الكعبين أم لا ؟ فيه قولان ، أظهرهما : الثاني ، وفاقاً للمعتبر (٧) ؛ للأصل .
وقوله في صحيحة الأخوين : « ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع » .
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٨ .
(٢) النهاية : ١٤ ، فقه القرآن ١ : ٣٠ .
(٣) الاشارة : ٧٠ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ .
(٥) النهاية : ١٤ ، المقنعة : ٤٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٢ ، الوسيلة : ٥٢ ، ولم نجده في الألفية والمظنون انها تصحيف النفلية : ٧ .
(٦) الاشارة : ٧١ .
(٧) المعتبر ١ : ١٥٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

