وخلافاً للمنتهى والتحرير (١) ، فاختار الأول ؛ لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في المغيّىٰ إذا كانت من جنسه .
وهو غير ثابت ، ولو ثبت فليس بحجة .
وكذا لا يجب مسح أطراف الأصابع ؛ لما مرّ ، فلا يضرّ تجاوز الظفر عن حد الإِصبع ، ولا اجتماع الوسخ تحته . ولا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ .
ب : لا يجوز المسح على حائل ، كخف وجورب ونحوهما اختياراً إجماعاً ، وحكاية الإِجماع عليه في كلمات أصحابنا متواترة ، وأخبارنا على النهي عنه متظافرة ، وعدم صدق الامتثال معه يمنعه ، واستصحاب الحدث ينفيه .
ويجوز مع الاضطرار ، كخوف عدوّ ، أو برد ، أو التخلّف من رفقة ، أو عدم التمكّن من نزع الخف ، وغيره ، بلا خلاف معروف .
وقال والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع : إنه المعروف منهم .
لحسنة عبد الأعلى ، المتقدّمة (٢) ، ورواية أبي الورد ، فيها : فقلت : هل فيهما ـ اي في الخفين ـ رخصة ؟ فقال : « لا إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » (٣) .
والرضوي : « ولا تمسح على جوربك إلّا من عدوّ (٤) أو ثلج تخاف على رجليك » (٥) .
وأمّا الأخبار النافية للتقية في المسح على الخفين (٦) ؛ فلا تصلح للمعارضة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٦٤ ، التحرير ١ : ١٠ .
(٢) في ص ١٢٨ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥ .
(٤) في « هـ » : عذرٍ .
(٥) فقه الرضا عليه السلام : ٦٨ ، المستدرك ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ١ .
(٦) الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

