الدروس ، والبيان ، وعن اللمعة (١) ، وشيخنا البهائي (٢) ، والتفرقة بين الشاب والمضطر وغيرهما ، كما عن الراوندي (٣) .
فروع :
أ : تلحق بالزوجة المشتبهة والمزني بها ؛ لإِطلاق بعض الأَخبار ، وعدم الفصل .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ؛ لعموم بعض الأدلّة .
نعم ، فرق بين الحرّة والأمة ، فإنّ ما ذكر مخصوص بالحرة .
وأمّا الكفّارة في الأمة فثلاثة أمداد من الطعام ، وفاقاً للصدوق ، والشيخ في كفارات النهاية ، والسيد في كفّارات الانتصار (٤) ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان ، والدروس (٥) . بل في الثالث : الإِجماع على وجوبه ، وعن الرابع : نفي الخلاف عنه .
لمرسلة الفقيه وفي آخرها : « مَنْ جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام » (٦) .
والرضوي : « وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام » (٧) .
وبذلك منضماً إلى عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيّد إطلاق بعض الأخبار .
__________________
(١) الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦٣ ، اللمعة ( الروضة البهية ) : ١٠٨ .
(٢) الحبل المتين : ٥١ .
(٣) نقل عنه في الذكرى : ٣٤ .
(٤) الفقيه ١ : ٥٣ ، المقنع : ١٦ ، النهاية : ٥٧١ ، الانتصار : ١٦٥ .
(٥) السرائر ٣ : ٧٦ ، المعتبر ١ : ٢٣٢ ، المنتهى ١ : ١١٦ ، القواعد ١ : ١٥ ، البيان : ٦٣ ، الدروس ١ : ١٠١ .
(٦) الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٠ .
(٧) فقه الرضا عليه السلام : ٢٣٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

