فروع :
أ : التحريم مختص بالمكلّف ، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقا.
وفي وجوب منعهما على الولي قولان ، الأظهر : العدم ، للأصل.
وقيل بالوجوب (١) ، ولا دليل عليه.
ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمرينا.
ب : لا تحريم في مسّ غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ، للأصل. دون نسخ حكمه دون تلاوته.
وكذا لا تحريم في مس الورق ، والحمل ، والتعليق ، للأصل ، والإجماع ، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق » (٢).
ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسّه بالخط.
نعم ، يكره التعليق ، لخبر ابن عبد الحميد (٣).
ج : مسّ كتابة المصحف يتحقّق بمسّ جزء منه ولو قليلا ، فيحزم مسّ كلّ آية منها وأبعاضها ولو كلمة ، بل ولو حرفا ، ولو مثل المدّ والتشديد ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ، لصدق مس المصحف.
وفي التعدّي إلى الأعراب نظر ، والشهرة المحقّقة أو المحكية الجابرة في مثله غير معلومة ، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه ، ويؤكّده خلوّ المصاحف
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٧٦ ، المنتهى ١ : ٧٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٦ ـ ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٢.
(٣) تقدم ص ٢١٧.