فروع :
أ : التحريم مختص بالمكلّف ، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقاً .
وفي وجوب منعهما على الولي قولان ، الْأَظهر : العدم ، للْأَصل .
وقيل بالوجوب (١) ، ولا دليل عليه .
ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمريناً .
ب : لا تحريم في مسّ غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ؛ للْأَصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته .
وكذا لا تحريم في مس الورق ، والحمل ، والتعليق ؛ للْأَصل ، والإِجماع ، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق » (٢) .
ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسّه بالخط .
نعم ، يكره التعليق ؛ لخبر ابن عبد الحميد (٣) .
ج : مسّ كتابة المصحف يتحقّق بمسّ جزء منه ولو قليلاً ، فيحزم مسّ كلّ آية منها وأبعاضها ولو كلمة ، بل ولو حرفاً ، ولو مثل المدّ والتشديد ، وفاقاً للْأَكثر كما في اللوامع ؛ لصدق مس المصحف .
وفي التعدّي إلى الإِعراب نظر ، والشهرة المحقّقة أو المحكية الجابرة في مثله غير معلومة ، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه ، ويؤكّده خلوّ المصاحف
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٧٦ ، المنتهى ١ : ٧٦ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٢ .
(٣) تقدم ص ٢١٧ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

