الواقع فيه الغسل ، كما مرّ في الوضوء ، ويأتي في التيمّم .
والسادس : الترتيب ، بتقديم الرأس على سائر الجسد ، بالإِجماع المحكي عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة وغيرها (١) ، بل المحقَّق حتى عن الصدوقين (٢) ؛ لتصريحهما بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس ، فنسبة الخلاف هنا إليهما غير جيّد .
فالمخالف فيه منحصر بالإِسكافي (٣) ، وهو في الإِجماع غير قادح ، مع أنه أيضاً لم يصرّح بالنفي ، بل قيل بإشعار كلامه بالثبوت (٤) ، فيكون إجماعاً من الكلّ ؛ فهو الحجة فيه ، مع صحيحة حريز : في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : « جف أو لم يجف اغسل ما بقي » قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : « هو بتلك المنزلة ، ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك » قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : « نعم » (٥) .
وحسنة زرارة : « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل » (٦) .
والرضوي المنجبر ضعفه بما مرّ : « فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس » (٧) .
المؤيدة بأخبار اُخر قاصرة عن إفادة الوجوب ، إمّا لاشتمالها على لفظ الخبر ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٣٢ ، الانتصار ١ : ٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، السرائر ١ : ١٣٥ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، وكالمنتهى ١ : ٨٣ .
(٢) الفقيه ١ : ٤٩ ونقله فيه عن والده أيضاً .
(٣) نقله عنه في الذكرى : ١٠١ .
(٤) القائل صاحب الرياض ١ : ٣٠ .
(٥) التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٢٩ ح ٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٥ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ١ .
(٧) فقه الرضا عليه السلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٣ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

