التوقّف (١) ، وليس في موقعه.
وهل يتّصف الجواز في غيرهما بالكراهة كما في الخمسة الأخيرة ، أو لا؟
الظاهر نعم ، لفتوى هؤلاء الأجلّة ، بل دعوى الإجماع عليها عن الخلاف (٢) ، والمروي في الدعائم عن مولانا الباقر عليهالسلام : « إنا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن » إلى أن قال : « ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا » (٣).
وهي كافية في المقام ، للتسامح. ولأجله لا يضرّ ضعف الأخير.
والظاهر جواز التردّد في جوانب المسجد ، والدخول من باب والخروج عنه من غير عبور وإن منعناهما في الجنب ، لعدم ثبوت الزيادة عن المنع عن الجلوس ، وعدم تحقّق الإجماع المركّب ، حيث ذكر الحكم في الشرائع والقواعد بلفظ الجلوس الغير الصادق على التردّد ، وصرّح في المدارك بجوازه.
ومن ذلك يظهر قرب التخصيص بالجلوس فلا يحرم القيام ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وظاهر أنّ الحكم مختص بغير حال الاضطرار ، إذ رفع عن امة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ما اضطرّوا إليه فيجوز معه. ولا يجوز التيمّم له ، للأصل.
ومنها : وضع شيء في المسجد ، وفاقا للأكثر ، ونسبه في المعتبر والمنتهى إلى أصحابنا (٤) المؤذن بدعوى الإجماع ، وفي الحدائق (٥) : من غير خلاف لغير الديلمي (٦) ، لما مرّ في الجنب مع سائر ما يتعلّق بذلك.
خلافا لمن ذكر حيث كرهه. وجوابه ظاهر. وهو الظاهر من الشرائع ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٢٢ ، المدارك ١ : ٣٤٧.
(٢) الخلاف ١ : ٥١٨.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ١٢٨ ، المستدرك ٢ : ٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٣.
(٤) المعتبر ١ : ٢٢٣ ، المنتهى ١ : ١١٠.
(٥) الحدائق ٣ : ٢٥٦.
(٦) المراسم : ٤٣.