أمنت هي ولم يدخله ، قال : « ليس عليها الغسل » (١) .
وفي الْأُخرى بعد قول السائل : ففخذّت لها فأمذيت وأمنت هي : « ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل » (٢) .
وصحيحة ابن اُذينة : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الْأَعظم ، قال : « ليس عليها الغسل » (٣) .
ورواية عبيد بن زرارة : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : « لا » (٤) وغير ذلك .
ويضعّف : بأنّها لمخالفتها لعمل قدماء الْأَصحاب شاذة ، وعن الحجية خارجة ، فلا تصلح للاستناد ، فكيف للمعارضة . ومع ذلك فاحتمال أن يراد بالإِمناء انفصاله عن مستقرّه وإن لم يخرج من الفرج ، بل انصبّ إلى الرحم ـ كما هو الغالب في النساء ـ في أكثرها ممكن .
هذا كله في صورة العلم بكون الخارج منياً . وأمّا لو اشتبه فيعتبر في الرجل الصحيح بالدفق ومقارنة الشهوة ، أي التلذّذ ، وفتور البدن بعده ، فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعاً ، ولا يجب فيما فقد فيه بعضها . وفي المريض والمرأة بالثانيتين (٥) خاصة .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٨ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٨ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٩ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٠ .
(٣) التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢١ .
(٤) التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ ، الوسائل ٢ : ١٩٢ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٢ .
(٥) يعني مقارنة الشهوة والفتور .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

