وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا ، أو عمدا لضرورة أم لا ، لعدم تعقّل الفرق كما قيل (١) ، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه.
وأمّا المكروهة :
فمنها : الأكل والشرب على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية والتذكرة (٢) وغيرهما (٣) ، للمستفيضة :
منها : مرسلة الفقيه : « الأكل على الجنابة يورث الفقر » (٤).
والأخرى : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأكل على الجنابة » وقال : « إنه يورث الفقر » (٥).
ونحوهما المروي في الخصال والمجالس (٦).
وصحيحة الحلبي : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ » (٧).
ورواية السكوني : « ولا يذوق ـ أي الجنب ـ شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح » (٨).
والرضوي : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك ، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف
__________________
(١) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٧٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥.
(٣) حاشية المدارك : ٤٥.
(٤) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٠ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٦.
(٥) الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٥.
(٦) الخصال : ٥٠٤ ـ ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٤٤ ـ ١ ، المستدرك ١ : ٤٦٦ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.
(٧) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤.
(٨) الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ـ ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٢. الوضح بالتحريك : البرص.