لضعف الأول : بمنع شمول التيامن لمثل ذلك أيضا. والثاني : بأنّه إنّما يتم لو كان المستتر في « قال » راجعا إلى الإمام حتى يكون البيان بالقول ، فإنّ الظاهر حينئذ استحباب ذلك ، لبعد ذكر الإمام له لولاه. وأمّا لو كان راجعا إلى الراوي حتى يكون بالفعل فلا ، إذ غايته أنّ الإمام فعل كذلك ، ويمكن أن يكون اتّفاقيا. مع أنه تعارضه أخبار أخر مصرّحة باغترافه صلىاللهعليهوآلهوسلم باليسرى لليمنى (١).
بل للمروي في تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليهالسلام : قلت : فإنّه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال : « هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثمَّ يفيضه على المرفق ثمَّ يمسح إلى الكف » (٢) الحديث. ولا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى ، لعدم دلالتها على الاستحباب ، ومعارضتها مع مخالفتها كما مرّ.
ومنها : غسل كلّ من الوجه واليسرى ومسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وأمّا الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى.
والظاهر عدم الخلاف في شيء منه.
مضافا إلى الوضوءات البيانية في الغسلين ، وإلى صحيحة زرارة : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وبما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى في المسحين » (٣).
ولا يجب ذلك ، للأصل ، وخلوّ الأخبار عن الدالّ على الوجوب. ويجوز غسل الوجه باليدين ، كما مرّ (٤).
ومنها : التسمية حين إرادة الوضوء قبل مس الماء ، وعند وضع اليد فيه ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٨٧ ، أبواب الوضوء ب ١٥.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ ، المستدرك ١ : ٣١١ أبواب الوضوء ب ١٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.
(٤) في ص ٩٩.