يصيب بشرة رأسه الماء » (١) .
والمراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضاً .
والمروي في كتاب علي عن أخيه : عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها » (٢) .
وتجويزه في الصحيحتين (٣) على فوق الحناء ـ مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية ـ محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء للمقدّم أو على الضرورة ، فإنّ المنع عن المسح على الحائل يخصّ حال الاختيار .
ويجوز على الحائل اضطراراً اتّفاقاً ـ كما قيل (٤) ـ لعموم أدلّة المسح على الجبائر والدواء ، كما يأتي .
الخامس : مسح الرجلين ، إلى الكعبين .
ووجوبه أيضاً ممّا اتّفقت عليه الكلمة ، ونطق به الكتاب والسنة .
والكعبان عند العامّة هما : العظمان الناتئان عن جانبي عظم الساق فوق المفصل (٥) .
وأمّا الخاصة : فقد اتّفقوا على أنّهما غير ذلك ، وإن اختلفوا في تعيينهما ، وهُمْ بين مصرّح بأنّهما قبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط ، وهو : شيخنا المفيد (٦) . ويشعر به بل بالإِجماع عليه كلام التهذيب (٧) ، وتبعهما جماعة من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ١ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٩ ، ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٢ و ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ ، ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٣ و ٤ .
(٤) الرياض ١ : ٢٢ .
(٥) راجع المغني لابن قدامة ١ : ١٧٣ ، وبدائع الصنائع ١ : ٧ ، ومغني المحتاج ١ : ٥٣ .
(٦) المقنعة : ٤٤ .
(٧) التهذيب ١ : ٧٤ ـ ٧٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

