وليتوضّأ لما يستقبل » (١) .
ولا يخفى أنّ هذا الخبر عن المورد خارج ، وحمله على الاستحباب لازم ؛ لكفاية التمسّح بالْأَحجار إجماعاً .
ثم إنّ هذه المسألة ليست عين مسألة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، كما توهّم (٢) ، بل هذه غيرها كما صرّح به والدي وغيره ، ويدلّ عليه تفاوت أقوالهم في المسألتين .
والجهل بالْأَصل أو الحكم كالنسيان ؛ لترك الاستفصال في الصحيحة الْأُولى (٣) ، بضميمة الإِجماع المركّب في الغائط . بل الظاهر تحقّقه في نفس المورد أيضاً ؛ لعدم فصل أحد بين الجهل والنسيان .
ولا تجب إعادة الوضوء . خلافاً لنادر (٤) ؛ لبعض الْأَخبار (٥) المعارض بأكثر منه ، المرجوح عنه بالشذوذ .
المسألة الثالثة عشرة : مَنْ ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة أعادهما ؛ للأصل ، وموثّقة سماعة : « من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة » (٦) .
ولو ذكر في أثنائها ، قطعها واستأنفها بعد إعادته لو جفّ ؛ للمستفيضة (٧) .
المسألة الرابعة عشرة : لو توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ، ثم ذكر خللاً في أحدهما ، صحّت صلاته مطلقاً على الْأَقوى ؛ لصحة أحد الوضوءين الكافية في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١ .
(٢) كما في المدارك ١ : ٢٥٨ ، والحدائق ٢ : ٢٤ .
(٣) المتقدمة في ص ٢٤٠ رقم ١ .
(٤) هو الصدوق في المقنع : ٤ ، والفقيه ١ : ٢١ .
(٥) الوسائل ١ : ٣١٧ ، ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١ ، ٥ .
(٦) التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٣ .
(٧) الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

