على اليد كما قيل (١).
يا : الفصد والحجامة والشقوق الصغار من الجرح ، فحكمها حكمه.
يب : لا يجب تجفيف الجبيرة وترقيقها ولو أمكن ، للأصل ، إلاّ أن يشدّ على فوقها شيء من غير حاجة إليه فيحلّ ، للشك في صدق اسم الجبيرة عليه. ولا يجوز وضع شيء عليها بلا ضرورة.
يج : لو كانت الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه ، يبدأ بها فيمسحها أوّلا ، ثمَّ يغسل الباقي.
يد : لا يعيد ما صلّى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا.
وهل يعيد وضوءه لو زال العذر أم لا؟ الظاهر : العدم ولو كان قبل الصلاة ، لاستصحاب الوضوء ، وأخبار حصر الناقض ، والنهي عن التوضّؤ إلاّ مع اليقين بالحدث (٢).
ولو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال.
وأشكل منه : ما لو زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة. والاحتياط في الإعادة.
المسألة الرابعة : ما يجب له الوضوء أو يستحب إنّما يجب أو يستحب ـ في غير التجديد ـ إذا كان المكلّف محدثا ، وإلاّ يكفي وضوؤه الذي عليه لتلك الأمور كلاّ ، ولا يحتاج إلى وضوء آخر ولو كان وضوؤه ندبيا وأراد فعل الواجب المشروط به ، بالإجماع المحقّق والمنقول (٣) ، وهو الحجة.
مضافا إلى موثّقة ابن بكير : « إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » (٤).
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٤.
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
(٣) السرائر ١ : ٩٨.
(٤) الفروع ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب