على اليد كما قيل (١) .
يا : الفصد والحجامة والشقوق الصغار من الجرح ، فحكمها حكمه .
يب : لا يجب تجفيف الجبيرة وترقيقها ولو أمكن ؛ للْأَصل ، إلّا أن يشدّ على فوقها شيء من غير حاجة إليه فيحلّ ؛ للشك في صدق اسم الجبيرة عليه . ولا يجوز وضع شيء عليها بلا ضرورة .
يج : لو كانت الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه ، يبدأ بها فيمسحها أوّلاً ، ثم يغسل الباقي .
يد : لا يعيد ما صلّى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعاً .
وهل يعيد وضوءه لو زال العذر أم لا ؟ الظاهر : العدم ولو كان قبل الصلاة ؛ لاستصحاب الوضوء ، وأخبار حصر الناقض ، والنهي عن التوضّؤ إلّا مع اليقين بالحدث (٢) .
ولو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال .
وأشكل منه : ما لو زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة . والاحتياط في الإِعادة .
المسألة الرابعة : ما يجب له الوضوء أو يستحب إنّما يجب أو يستحب ـ في غير التجديد ـ إذا كان المكلّف محدثاً ، وإلّا يكفي وضوؤه الذي عليه لتلك الْاُمور كلّا ، ولا يحتاج إلى وضوء آخر ولو كان وضوؤه ندبياً وأراد فعل الواجب المشروط به ، بالإِجماع المحقّق والمنقول (٣) ؛ وهو الحجة .
مضافاً إلى موثّقة ابن بكير : « إياك أن تحدث وضوءاً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » (٤) .
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٤ .
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ .
(٣) السرائر ١ : ٩٨ .
(٤) الفروع ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ /
٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب
=»
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

