في كلٍّ منها . ونفى عنه الشهيد البأس (١) ، واستظهره والدي . ولا بأس به ؛ لذلك .
( ومنها : الدعاء بالمأثور في موثّقة الساباطي (٢) ورواية محمّد بن مروان (٣) ، إمّا قبل الغسل أو بعده ) (٤) .
البحث السادس : في أحكامه . وهي اُمور نذكرها في مسائل :
المسألة الْأُولى : البلل الخارج بعد الغسل ، إن علمه منياً أو بولاً ، لحقه حكمه إجماعاً ، فتوىً ونصاً ، وإن علمه غيرهما ، لم يلزمه شيء كذلك .
وإن اشتبه ، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء ، فلا غسل ولا وضوء أيضاً بالإِجماع ؛ للْأَصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول ، والوضوء بعد الاستبراء .
فمن الْأُولى : موثّقة سماعة : عن الرجل يجنب ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللاً بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي » (٤) .
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » (٥) .
__________________
(١) الذكرى : ١٠٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٤ ، أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٥٣ أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١ .
(٤) ما بين القوسين ليس في « ق » .
(٥) الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠١ ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٨ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٥ ، الاستبصار ١ : ١١٨ / ٤٠٠ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٥ . ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير عن مثلها بالحسنة .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

