كيف وقد صرّح قبل ذلك بأنّها لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت اليوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضاً (١) واستدلّ عليه : بأخبار أقلّ الطهر ؛ ولا حَمْلُ الشيخ عليه قولاً بجواز أقلّية الطهر المتخلّل من العشرة .
وعن السادس : بضعفة المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام ، مع جريان ما اُجيب به عن الثلاثة الْأُول فيه أيضاً .
المسألة الثانية : في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان :
الأول ـ وهو الأظهر ـ للأكثر ، منهم : الصدوقان (٢) ، والسيد (٣) ، والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار (٤) ، والإِصباح ، والحلّي (٥) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد (٦) ، وشرحه (٧) ، والدروس ، والمدارك (٨) . ومال إليه في المعتبر (٩) ، وعليه الشهرة في كلام جماعة (١٠) ، بل في الناصريات الإِجماع عليه (١١) ، وهو قول مالك (١٢) ، والشافعي في القديم (١٣) .
لاستصحاب الحالة السابقة ، والعمومات المثبتة لحيضيّة الدم في النساء مطلقاً أو مع الوصف أو في أيام العادة .
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٠٥ .
(٢) المقنع : ١٦ ، ونقله في المعتبر ١ : ٢٠٠ عن والد الصدوق .
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ .
(٤) النهاية ٢٥ ، الخلاف ١ : ٢٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ .
(٥) السرائر ١ : ١٥٠ .
(٦) المنتهى ١ : ٩٦ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، القواعد ١ : ١٤ .
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٨٧ .
(٨) الدروس ١ : ٩٧ ، المدارك ٢ : ١٢ .
(٩) المعتبر ١ : ٢٠١ .
(١٠) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٥ .
(١١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ .
(١٢) بداية المجتهد ١ : ٥٣ .
(١٣) المهذب للشيرازي ١ : ٣٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

