قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٢ ]

239/510
*

بقرينة التعدية بـ « على » ، ولظهور عدم اعتبار القعود في الوضوء. مع أنّ مفهومه لو اعتبر ، لكان مدلوله أنه لو توضّأ فإنّما لم يكن الحكم كذلك ، وهو كما ترى.

وبالجملة لو أريد منه ظاهره لاحتاج إلى تجوّزات ليست أولى من الحمل على الفراغ.

وأمّا منطوق قوله : « ما دمت في حال الوضوء » فلاحتمال كون الإضافة بيانية.

وأمّا مفهوم قوله : « فإذا قمت » إلى آخره : فلأنّ معنى القيام من شي‌ء الفراغ منه ، ولو سلّم ، فيحتاج إلى تجوّز وتخصيص ليس بأولى من حمله على الفراغ.

ومن ذلك يظهر ضعف قول من اشترط القيام من الوضوء ولو تقديرا ، مستندا إلى الصحيحة.

ثمَّ إتمام الوضوء والفراغ منه إنّما يتحقّق بإكمال العضو الأخير منه ولو لم يدخل بعد في فعل آخر ، فلا يلتفت إلى الشك بمجرده إذا كان الشك في غير العضو الأخير.

وأمّا إذا كان فيه فعدم الالتفات إليه إنّما هو بالإعراض عن الوضوء ، أو الدخول في فعل آخر غير الوضوء ، فإنه لا يلتفت حينئذ ، لصدق الفراغ ، والخروج ، والدخول في الغير ، والمضي ، وبعد التوضّؤ ، المعلّق على كلّ منها الحكم فيما تقدّم من الأخبار.

وأمّا ما لم يتحقّق الإعراض ولا الدخول في فعل آخر فيجب الإتيان به ، لعدم القطع بالفراغ والإتمام.

المسألة الثانية عشرة : من ترك غسل أحد المخرجين عمدا وصلّى ، أعاد الصلاة إجماعا. وكذا لو تركه نسيانا على الأظهر ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به جماعة (١) ، للمستفيضة كصحيحتي زرارة ، وابن أبي نصر ، ومرسلة ابن بكير ،

__________________

(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٣ ، ونسبه في الذخيرة : ١٩ ، والحدائق ٢ : ٢٢ إلى الشهرة.