قائمة الکتاب
نواقض الوضوء :
ما اختلف في ناقضيته للوضوء :
الوضوء الواجب :
الوضوء المستحب باعتبار الغاية :
واجبات الوضوء :
وجوب غسل الوجه :
وجوب غسل اليدين :
وجوب مسح الرأس :
وجوب مسح الرجلين :
مستحبات الوضوء :
أحكام الوضوء :
حكم ترك الاستنجاء
٢٣٩غسل الجنابة
أحكام الجنب :
واجبات الغسل :
مستحبات غسل الجنابة :
أحكام الغسل :
غسل الحيض :
أحكام ذات العادة :
أحكام الحائض :
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :510
تحمیل
بقرينة التعدية بـ « على » ، ولظهور عدم اعتبار القعود في الوضوء. مع أنّ مفهومه لو اعتبر ، لكان مدلوله أنه لو توضّأ فإنّما لم يكن الحكم كذلك ، وهو كما ترى.
وبالجملة لو أريد منه ظاهره لاحتاج إلى تجوّزات ليست أولى من الحمل على الفراغ.
وأمّا منطوق قوله : « ما دمت في حال الوضوء » فلاحتمال كون الإضافة بيانية.
وأمّا مفهوم قوله : « فإذا قمت » إلى آخره : فلأنّ معنى القيام من شيء الفراغ منه ، ولو سلّم ، فيحتاج إلى تجوّز وتخصيص ليس بأولى من حمله على الفراغ.
ومن ذلك يظهر ضعف قول من اشترط القيام من الوضوء ولو تقديرا ، مستندا إلى الصحيحة.
ثمَّ إتمام الوضوء والفراغ منه إنّما يتحقّق بإكمال العضو الأخير منه ولو لم يدخل بعد في فعل آخر ، فلا يلتفت إلى الشك بمجرده إذا كان الشك في غير العضو الأخير.
وأمّا إذا كان فيه فعدم الالتفات إليه إنّما هو بالإعراض عن الوضوء ، أو الدخول في فعل آخر غير الوضوء ، فإنه لا يلتفت حينئذ ، لصدق الفراغ ، والخروج ، والدخول في الغير ، والمضي ، وبعد التوضّؤ ، المعلّق على كلّ منها الحكم فيما تقدّم من الأخبار.
وأمّا ما لم يتحقّق الإعراض ولا الدخول في فعل آخر فيجب الإتيان به ، لعدم القطع بالفراغ والإتمام.
المسألة الثانية عشرة : من ترك غسل أحد المخرجين عمدا وصلّى ، أعاد الصلاة إجماعا. وكذا لو تركه نسيانا على الأظهر ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به جماعة (١) ، للمستفيضة كصحيحتي زرارة ، وابن أبي نصر ، ومرسلة ابن بكير ،
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٣ ، ونسبه في الذخيرة : ١٩ ، والحدائق ٢ : ٢٢ إلى الشهرة.