السلام : « إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك تركت شيئاً من وضوئك فانصرف » (١) إلى غير ذلك .
وشرط المستحب مستحب . والاستدلال على الاشتراط بإطلاق ما دل على وجوب إعادة الصلاة على من نسي الوضوء أو شيئاً منه ونحوه غير جيّد ؛ لعدم الوجوب في النوافل .
ومنها : صلاة الجنازة كما يذكر في محله .
ومنها : الطواف المندوب كما يأتي في موضعه .
ومنها : ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ؛ لصحيحة ابن عمار : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (٢) .
ومنها : مسّ كتابة المصحف المندوب ، وتلاوته ، وكتابته ، وتعليقه وحمله ؛ للشهرة الكافية في إثبات الاستحباب في الجميع .
مضافاً في الْأَوّل إلى اشتراط جواز مسه به ، وفي الثاني إلى المرويات في قرب الإِسناد وعدة الداعي والخصال :
الْأَوّل : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف ، فأقرأ فيه ؟ قال : « لا حتى تتوضأ للصلاة » (٣) دلّ على مرجوحية التلاوة المستحبة بدون الوضوء ، فيتوقف كمالها ـ الذي هو مطلوب ـ على الوضوء فيكون مطلوباً .
والثاني : « لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائماً مائة حسنة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤ الطهارة ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٣ ، الوسائل ١ : ٣٧١ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٤١ ، الوسائل ١ : ٣٧٤ أبواب الوضوء ب ٥ ح ١ .
(٣) قرب الإِسناد : ٣٩٥ / ١٣٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب قرأة القرآن ب ١٣ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

