خلافاً للمحقِّقَيْن (١) ، والشهيدَيْن (٢) ؛ للقطع بجنابة أحدهما . وجوابه ظهر ممّا مرّ .
والظاهر ـ كما في المبسوط والمعتبر (٣) والإِصباح والمنتهى والتذكرة والدروس والنفلية (٤) ـ استحباب الغسل لكلٍّ من الشريكين ؛ لفتوى هؤلاء الْأَجلّة ، والاحتياط ، منضمّاً إلى ما في السنن من التسامح في الْأَدلّة .
الْأَمر الثاني : إدخال الذكر في القُبل .
وإيجابه للغسل مجمع عليه ، والنصوص مصرّحة به ، كصحيحتي محمّد وابن سرحان :
الْأُولى : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » (٥) .
وفي الثانية : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كُلّا » (٦) .
ولا يتوقّف الوجوب على إدخال الجميع ، بل يكفي التقاء الختانين بالإِجماع والمستفيضة ، كصحيحة البختري : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » (٧) .
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها
__________________
(١) المحقق الأول في المعتبر ١ : ١٧٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٥٩ .
(٢) الشهيد الأول في البيان : ٥٤ ، والدروس ١ : ٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧ ، والروض : ٤٩ .
(٣) المبسوط ١ : ٢٨ ، المعتبر ١ : ١٧٩ .
(٤) المنتهى ١ : ٨٠ ، التذكرة ١ : ٢٣ ، الدروس ١ : ٩٥ ، النفلية : ٩٠ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٦ الطهارة ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١ .
(٦) الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٠ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٥ .
(٧) الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

