البحث الثاني : في أحكام الحائض
وهي أُمور نذكرها في مسائل :
المسألة الأُولى : الحائض مطلقاً إذا انقطع دمها لما دون العشرة استبرأت بإدخالها القطنة إجماعاً ، وجوباً على الأظهر الأشهر ، بل قيل : لا خلاف فيه بين الأصحاب (١) ؛ للأمر به في صحيحة ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج منها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل » (٢) .
والرضوي : « فإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى ، كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » (٣) .
وضعفه في المقام بما مرّ منجبر .
واستحباباً على ما هو ظاهر الاقتصاد (٤) . وهو بعيد عن السداد .
والأولى أن ترفع رجليها إلى حائط كالكلب يبول ، مخيّراً بين اليمنى ، كما في مرسلة يونس ، واليسرى كما في خبر الكندي (٥) والرضوي .
ولا يجب ذلك ؛ لوروده في تلك الروايات بلفظ الإِخبار الغير الصريح في
__________________
(١) كما في الحدائق ٣ : ١٩١ .
(٢) الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٠٨ أبواب الحيض ب ١٧ ح ١ .
(٣) فقه الرضا عليه السلام : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٥ أبواب الحيض ب ١٥ ح ١ .
(٤) الاقتصاد : ٢٤٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

