الوجوب .
نعم ، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط ؛ للأمر بهما في موثّقة سماعة (١) .
الثانية : إذا استبرأت الحائض مطلقاً وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهراً ، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعاً ؛ للنصوص المعتبرة ، كمرسلة يونس ، القصيرة (٢) ، وموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة (٣) ، ومرسلة العجلي (٤) ، وغيرها .
ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها ؛ لإِطلاق الروايات .
وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود ؛ لأنّ المظنون حينئذٍ كونها حائضاً .
وهو باطل ؛ لعدم ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الإِطلاقات .
نعم ، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب ؛ والوجه ظاهر .
الثالثة : لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالإِجماع والمستفيضة من النصوص . فتحرم عليها ؛ لأنّها شأن العبادة الغير الصحيحة . كما تحرم عليها أيضاً اُمور اُخر :
منها : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مرّ (٥) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٢ .
(٣) ص ٣٩٧ .
(٤) الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ١ .
(٥) ص ٢٨٦ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

