ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » (١) .
وحسنة محمّد وموثّقته المتقدّمتين (٢) .
ولا تضرّ معارضة أخبار التمييز مع تلك الأخبار ؛ لموافقة الاستصحاب مع هذه .
وفي حكم الدم : النقاء المتخلّل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها ، بإجماع جميع فقهائنا ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين ، بل جمع آخر منهم والدي العلّامة رحمه الله ؛ لاستصحاب الحيضية ، وعدم كون الطهر مطلقاً أقلّ من العشرة ، كما مرّ (٣) .
الثانية : لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها ، ولم تر حتى مضى أقلّ الطهر من الانقطاع ثم رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفات ، لا بدونها إلّا إذا استمرّ ثلاثة أيام إن قلنا بالإِجماع على حيضيته .
والأكثر حكموا بالحيضية مطلقاً ؛ لبعض الأخبارِ (٤) المعارضة بروايات التمييز ؛ وللبناء على أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض .
وقد عرفت ما فيه (٥) .
الثالثة : إذا تجاوز دمها العشرة ، فإن كان لها تمييز رجعت إليه على الحق المشهور ، بل عليه الإِجماع في المعتبر ، والتذكرة (٦) ، واللوامع ، وعن الخلاف ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ ، وفي المصدر بدل « عنها » : « عليها » .
(٢) ص ٣٨٢ .
(٣) في ص ٣٩٦ .
(٤) كموثقة سماعة المتقدمة ص ٤١٦ .
(٥) في ص ٤١٣ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٠٤ ، التذكرة ١ : ٣١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

