وابني حمزة وزهرة (١) ، وهما كافيان في المقام .
وأمّا وجوبه حينئذٍ فلا دليل عليه ، كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد البول للغسل ، لأجل الغسل . وكلام مَنْ ندبه أو أوجبه معه ـ في هذا المقام ـ يشعر بأنّه لأجل الغسل ، فإنّه مستحب أو واجب ـ على اختلاف القولين ـ بعد البول مطلقاً أيضاً ، كما مرّ في بحث الاستنجاء مع كيفية الاستبراء .
ومنها : غسل اليدين إجماعاً فتوىً ونصّاً ، إلى الزندين مشهوراً ؛ للمستفيضة المصرّحة بغسل الكفين (٢) .
وأفضل منه دون المرفق ؛ لموثّقة سماعة (٣) .
والأكمل إلى المرفق ؛ لصحيحتي البزنطي (٤) ، ويعقوب بن يقطين (٥) ، والمروي في قرب الإِسناد للحميري (٦) ، وفي الخصال : « إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما » (٧) .
وأمّا رواية يونس في غسل الميت : « يغسل يده ثلاث مرات ، كما يغتسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » (٨) فلا تدلّ على استحباب ذلك التحديد في غسل الجنابة أيضاً ؛ لجواز كون التشبيه في الغسل .
مقدّماً على المضمضة والاستنشاق ؛ لصحيحة زرارة (٩) وموثّقة أبي
__________________
(١) الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٤ .
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ ، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨ .
(٤) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١ .
(٦) قرب الإِسناد : ٣٦٨ / ١٣١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٦ .
(٧) الخصال : ٦٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ٢ .
(٨) الكافي ٣ : ١٤١ الجنائز ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ١ .
(٩) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ ، أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

