( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل » (١) .
وحسنة زرارة وبكير : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق ، فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلّا غسله » (٢) وتظهر منها دلالة الآية عليه أيضاً .
ج : لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفاً ، أي ساتراً للبشرة من اللحية ، سواء كان كلّها أو بعضها ، وعليه الإِجماع عن الخلاف والناصريات (٣) .
وإنما الخلاف في الخفيفة ، وفسّروها بما يتراءىٰ البشرة من خلالها في مجلس التخاطب .
فعن الشيخ في المبسوط (٤) ، والمحقق (٥) ، والفاضل في المنتهى والإِرشاد والتلخيص والتحرير (٦) ، والشهيد في بعض كتبه (٧) : عدم الوجوب .
بل قيل : إنّه المشهور (٨) .
وعن العماني (٩) ، والإِسكافي (١٠) ، والسيّد (١١) ، والفاضل في المختلف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١٢ ، التهذيب ١ ٦١ / ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٦ ، الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ . والآية في المائدة : ٦ .
(٣) الخلاف ١ : ٧٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤ .
(٤) المبسوط ١ : ٢٠ .
(٥) المختصر النافع : ٦ .
(٦) المنتهى ١ : ٥٧ ، مجمع الفائدة ١ : ١٠٢ ، التحرير ١ : ٩ .
(٧) الدروس ١ : ٩١ .
(٨) الذكرى : ٨٤ .
(٩) نقله عنه في التذكرة ١ : ١٦ ، والرياض ١ : ٦٧ .
(١٠) نقله عنه في المختلف : ٢١ .
(١١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

