التشريك .
وكذا لو لم يتمكّن بنفسه من إمرار اليد على العضو ولكن أمكن أن يمرّ أحد يده عليه ، لا يجب عليه ذلك .
ط : يتحقق الاضطرار بعدم الإِمكان وبحصول العسر والحرج ، وعلى الثاني لو تحمّله وتوضّأ بنفسه ، فالظاهر البطلان ؛ إذ ليس الحرج من الدين .
التاسع : أن يكون بالماء المطلق ، فلا يجوز بالمضاف ولو اضطراراً ؛ وتدلّ عليه الآيات والأخبار المصرّحة بوجوب التيمّم عند عدم الماء (١) الذي هو حقيقة في المطلق ، وقد مرّ في بحث المياه (٢) .
العاشر : أن يكون بالماء الطاهر ، فلا يجوز بالنجس بالإِجماع ، بل الضرورة ، واستفاضة النصوص المعتبرة (٣) المتقدّمة كثير منها في بحث المياه ، ومنها المروي في تفسير النعماني ـ المنجبر بما ذكر ـ عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر » (٤) .
الحادي عشر : أن يكون بالماء المباح ، فلا يجوز بالمغصوب ؛ للنهي المفسد للعبادة .
الثاني عشر : أن يكون في المكان المباح ، فيبطل الوضوء في المغصوب من المكان إذا كان مجموع الهواء المحيط بالمتوضّئ مغصوباً . ولا يبطل الوضوء بالاستقرار على شيء مغصوب كآجر أو فرش أو نعل ممّا يختص الغصب به ولا يتبعه الهواء .
ويأتي الوجه في ذلك وفي التفرقة في بحث التيمّم في المكان المغصوب .
تتميم : هل يشترط في صحة الوضوء طهارة العضو قبل التوضؤ أم لا ؟ الظاهر الثاني . ويأتي تحقيقه في بحث الغسل .
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ .
(٢) ج ١ ص ١٣٠ المسألة الاولى .
(٣) الوسائل ١ : ١٦٩ أبواب الماء المطلق ب ١٣ .
(٤) تفسير النعماني ( المطبوع في البحار ) ٩٣ : ٢٨ ، المستدرك ١ : ٢٨٩ ابواب الوضوء ب ١ ح ١٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

