استصحاب وجوب المسح باليد والحدث : تعيّن الكف.
وتؤيّده صحيحة البزنطي ، المتقدّمة (١) ، وصحيحة الأخوين ، وفيها : « ثمَّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفه » (٢).
وما في تفسير العياشي في وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه » (٣).
والطريقة المعهودة من الناس ، فعليه الفتوى.
وأمّا تعيين الباطن : فلا دليل عليه وإن كان أحوط.
هذا مع عدم العذر ، وأمّا معه فيجزي الذراع أيضا ، لمطلقات المسح التي لم يعلم تقييدها بالكف إلاّ في صورة عدم العذر.
ح : الظاهر جواز المسحين مقبلا ومدبرا ، وفاقا فيهما للعماني والمبسوط ، والإصباح ، والشرائع ، والنافع ، والمعتبر (٤) ، وجلّ المتأخّرين (٥) ، بل للمشهور ، كما صرّح به غير واحد (٦) ، وفي الرأس خاصة للحلّي (٧) ، وفي الرّجل للنهاية ، والاستبصار ، والمراسم ، والمهذّب ، والجامع ، والإشارة (٨).
__________________
(١) في ص ١٢٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٩٨ ، المستدرك ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٤) نقله عن العماني في المختلف : ٢٤ ، المبسوط ١ : ٢٢ ، الشرائع ١ : ٢٢ ، المختصر النافع : ٦ ، المعتبر ١ : ١٥١.
(٥) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٦١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢١٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٧٦.
(٦) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٢ و ٢٠.
(٧) السرائر ١ : ١٠٠.
(٨) النهاية : ١٤ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ، المراسم : ٣٨ ، المهذب ١ : ٤٤ ، الجامع : ٣٦ ، الإشارة : ٧١.