استصحاب وجوب المسح باليد والحدث : تعيّن الكف .
وتؤيّده صحيحة البزنطي ، المتقدّمة (١) ، وصحيحة الْأَخوين ، وفيها : « ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه » (٢) .
وما في تفسير العياشي في وصف وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله : « ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه » (٣) .
والطريقة المعهودة من الناس ، فعليه الفتوى .
وأمّا تعيين الباطن : فلا دليل عليه وإن كان أحوط .
هذا مع عدم العذر ، وأمّا معه فيجزي الذراع أيضاً ؛ لمطلقات المسح التي لم يعلم تقييدها بالكف إلّا في صورة عدم العذر .
ح : الظاهر جواز المسحين مقبلاً ومدبراً ، وفاقاً فيهما للعماني والمبسوط ، والإِصباح ، والشرائع ، والنافع ، والمعتبر (٤) ، وجُلّ المتأخّرين (٥) ، بل للمشهور ، كما صرّح به غير واحد (٦) ، وفي الرأس خاصة للحلّي (٧) ، وفي الرِّجْل للنهاية ، والاستبصار ، والمراسم ، والمهذّب ، والجامع ، والإِشارة (٨) .
__________________
(١) في ص ١٢٧ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ .
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٩٨ ، المستدرك ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ .
(٤) نقله عن العماني في المختلف : ٢٤ ، المبسوط ١ : ٢٢ ، الشرائع ١ : ٢٢ ، المختصر النافع : ٦ ، المعتبر ١ : ١٥١ .
(٥) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٦١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢١٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٧٦ .
(٦) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٢ و ٢٠ .
(٧) السرائر ١ : ١٠٠ .
(٨) النهاية : ١٤ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ، المراسم : ٣٨ ، المهذب ١ : ٤٤ ، الجامع : ٣٦ ، الإِشارة : ٧١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

