بصير (١) . بل على غسل الفرج أيضاً كما يستفاد من الأخبار .
ثلاثاً بالإِجماع ؛ لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في غسل اليدين للوضوء (٢) ، والرضوي : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً » (٣) .
وبها تقيّد الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية .
سواء في ذلك ، الغسل من الإِناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيّق الذي يصب منه الماء ، لإِطلاق صحيحتي محمّد (٤) وزرارة (٥) وغيرهما . بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي ؛ لإِطلاق رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » (٦) .
والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد إطلاق بعض آخر ؛ لا وجه له ، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ .
ومنها : المضمضة والاستنشاق ، إجماعاً كما في المدارك (٧) ؛ للنصوص ، بعد تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة (٨) وموثّقة أبي بصير (٩) .
ثلاثاً في كلٍّ منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذّب
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢ .
(٢) تقدمتا في ص ١٦٦ .
(٣) تقدم ص ٣٣٩ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .
(٥) راجع ص ٣٤٣ الهامش (٩) .
(٦) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٦ .
(٧) المدارك ١ : ٣٠٢ .
(٨) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١ .
(٩) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

