ومنها : اللبث في المساجد وفاقاً للأكثر ، ونسبه في المنتهى (١) إلى عامة أهل العلم ، وفي التذكرة (٢) إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإِجماع عليه ، بل في صريح المعتبرة والتحرير والمدارك : الإِجماع عليه (٣) . وهو كذلك ، حيث لا ينافيه خلاف نادر يأتي ذكره . فهو دليله .
مضافاً إلى عدم الفصل بينها وبين الجنب المحرّم عليه ذلك قطعاً ، وصحيحة أبي حمزة ، المتقدّمة (٤) في الجنب .
ويؤيده النبوي المروي في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة : « لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب » (٥) .
وصحيحة العلل ، ورواية محمّد ، المتقدّمتان (٦) .
والرضوي : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض إلّا مجتازين » (٧) .
بل استدلّ بها الأكثر . وفيه نظر كما مرّ .
نعم ، في الصحيحة دلالة على الحرمة على الجنب من جهة اُخرى ، وهي الاستشهاد بالآية ، وهو لا يفيد في المقام .
خلافاً للمحكي عن الديلمي (٨) ؛ للأصل . وهو مدفوع بما ذكر .
وأمّا الجواز فيها فجائز على الأشهر الأظهر ، بل في المعتبر اتّفاقهم عليه (٩) ؛ للتصريح به في الأخبار المذكورة .
__________________
(١) المنتهى ١ : ١١٠ .
(٢) التذكرة ١ : ٢٦ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٢١ ، التحرير ١ : ١٥ ، المدارك ١ : ٣٤٥ .
(٤) ص ٢٩٠ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٢١ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، وهي مروية في سنن أبي داود كتاب الطهارة : ٩٢ .
(٦) ص ٢٨٩ .
(٧) فقه الرضا عليه السلام : ٨٥ ، المستدرك ٢ : ٢٦ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ١ .
(٨) الموجود في المراسم : ٤٣ خلافه .
(٩) المعتبر ١ : ٢٢٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

