قوله : « وجب الغسل » .
مضافاً في المرأة إلى مرفوعة بعض الكوفيين : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : « لا ينقض صومها وليس عليها غسل » (١) .
ومرسلة ابن الحكم : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » (٢) .
ومنه يظهر عدم وجوب الغسل على المرأة لو قلنا بوجوبه على الفاعل أيضاً ، ولذا فرّق بينهما بعض المتأخّرين ، فلم يوجب الغسل عليها مع ميله إلى وجوبه عليه (٣) ، والفاضل في المنتهى والقواعد ، فتردّد فيها مع قوله بوجوبه عليه (٤) .
ب : وطء الميت كالحي أو استدخال آلته يوجب الغسل على الحي ، على المعروف منهم ؛ للاستصحاب وظواهر الالتقاء .
والقول بتغيّر الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب ، ضعيف ؛ لعدم تغيّره أصلاً ، فإن مسّ ختان فلانة أو المواقعة في فرج فلانة كانت موجبةً للغسل ، ولم يتغير شيء منها ، وإن تغيّرت حياتها ولم يعلم تقييد الموضوع بالحياة .
ولا يجب تغسيل الميت في شيء من الحالين ؛ للْأَصل ، وعدم معلومية إرادة الإِغسال من الغسل ، وعدم دليل على وجوب الإِغسال فيما تعذّر الغسل .
ج : النائم كالمستيقظ فاعلاً وقابلاً ، بالإِجماع على الظاهر ؛ وهو الحجة فيه ، وعموم كثير من الْأَدلّة .
قيل : علّق فيها وجوب الغسل بتحقّق الإِدخال ، أو الالتقاء ، أو نحوهما ، وتحقّق الوجوب حينئذٍ في حق النائم لا معنى له ؛ لعدم تعلّق التكليف به ، والتعلّق بعده يحتاج إلى دليل .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ذ ح ٣ .
(٣) المفاتيح ١ : ٥٣ .
(٤) المنتهى ١ : ٨١ ، القواعد ١ : ١٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

