للمحقّق الثاني (١) ، بل عليه الإِجماع كما عن الغنية (٢) .
لموثّقة عمّار : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى » (٣) في الْأَوّل ، ونقل الإِجماع ، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما .
ويضعف الأَوّل : بعدم الدلالة على الحرمة . والثاني : بعدم الحجية . والثالث : بمنع الدليل على الكلية .
ثم على القول بالتحريم في الْأَوّل : ففي اختصاصه بالجلالة ـ كما في الموجز الحاوي ـ للْأَصل ، واحتمال اختصاص الموثّقة ، بجعل الإِضافة بيانية . أو مع الرحمن ونحوه من الْأَعلام في سائر اللغات ؛ لكونه علماً وظهور الإِضافة في اللامية . أو مع سائر أسمائه تعالى ، وإن لم يكن أعلاماً ، كما يعطي أحد الْأَخيرين ـ على ما قيل (٤) ـ كلام المقنعة ، والاقتصاد ، والمصباح (٥) ، ومختصره ، والوسيلة ، والغنية ، والجامع (٦) ؛ لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم ؛ أوجه .
كما انّ في تعميم المنع لما جعل جزء اسم ـ كما في عبد الله ـ لقصد الواضع اسمه سبحانه ، وتخصيصه بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية ؛ وجهين .
ومنها : اللبث في المساجد مطلقاً ، وفاقاً لغير شاذ يأتي (٧) ، بل للمعظم ، بل عن الخلاف والغنية الإِجماع عليه (٨) ، بل عن المحقّق حيث نقل الإِجماع على
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٢٦٧ .
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٣١ / ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ١ .
(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٢ .
(٥) المقنعة : ٥١ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتهجد : ٨ .
(٦) الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الجامع : ٣٩ .
(٧) في ص ٢٩٠ .
(٨) الخلاف ١ : ٥١٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

