ترى نارا حامية » (١).
والأمر هنا للندب ، لانتفاء الوجوب إجماعا ونصّا في الجوف.
ذكر والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع : أنّ مرادهم بالفتح والإشراب ما يحصل به غسل نواحيها ، دون ما يوجب إيصال الماء إليها ، لنفي الشيخ استحبابه ، محتجّا بالإجماع وإيجابه الضرر غالبا (٢) ، وقد روي أنّ ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك (٣). ولا بأس به.
ومنها : إمرار اليد بالغسل ، وفاقا للمشهور ، تأسّيا بالحجج ، وللمروي في قرب الإسناد : « ولا تغمس في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا ، وكذلك فامسح بالماء ذراعيك » (٤).
وضعفه مع عدم القائل يأبى عن إثبات الوجوب به.
ويستحب الاستقبال حال الوضوء أيضا ، لقولهم : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » (٥). وعدم الجلوس في مظان النجاسة ، ووجهه ظاهر. ولكن في عدّهما من مستحبات الوضوء بخصوصه ـ كما فعله بعضهم ـ نظر.
ومنها : الاستعانة بصبّ الماء على الكف ، لما مرّ في مسألة المباشرة (٦). لا في إحضار الماء وإسخانه ، ورفع الثوب عن العضو ونحوها ، للأصل والخروج عن
__________________
(١) نوادر الراوندي : ٣٩ ، البحار ٧٧ : ٣٣٦ ـ ٩.
(٢) الخلاف ١ : ٨٥ ، المبسوط ١ : ٢٠.
(٣) المغني ١ : ١١٨.
(٤) قرب الإسناد : ٣١٢ ـ ١٢١٥.
(٥) الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ١٢ : ١٠٩ أبواب أحكام العشرة ب ٧٦ ح ٣.
(٦) في ص ١٥٨.