بالغسل مع أحد الجانبين (١) .
المسألة الثالثة : المخلّ بالترتيب الواجب نسياناً أو جهلاً يعيد على ما يحصله . واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن كانت في الأيسر .
المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و (٢) الانغماس في الماء إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة ، وفيها ـ بعد ذكر الترتيب ـ : « ولو أنّ رجلاً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (٣) .
وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » (٤) .
ومثله صحيحته ، إلّا أنّ فيها « اغتمس » مكان « ارتمس » (٥) . وغير ذلك .
ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفاً في صحّة الغسل .
وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتّحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفاً كما هو المشهور ؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضواً ثم يخرجه ويغمس آخر مبنياً على سقوط التعدّد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثم غمس عضواً
__________________
(١) الذكرى : ١٠٢ .
(٢) في « ق » : أو .
(٣) راجع ص ٣٢٨ الهامش (٣) .
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢ .
(٥) الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

