ولو رأت في العادة وانقطع عليها ثمَّ رأت قبل مضيّ أقلّ الطهر ، لم تتحيّض به إجماعا. وكذا بعده على الأصح ، لعدم كون ذلك حيضا ـ كما يأتي ـ إلاّ إذا كان ذلك أيضا عادة لها.
الموضع الثاني : في قدر حيضها ووقته في كلّ موضع حكم بتحيّضها.
وبيانه : أنّها إمّا ترى أقلّ من العادة ، أو مساويا له ، أو أزيد منه ، والأخير إمّا لا يتجاوز من العشرة ، أو يتجاوزها ، فهنا مسائل.
المسألة الأولى : إذا انقطع دمها على العدد أو أقلّ منه ما لم ينقص عن الثلاثة ، فالكلّ حيض إجماعا ، له ، وللاستصحاب ، والنصوص ، وكذا النقاء المتخلّل بين أيامها. ولا استظهار حينئذ ، وفاقا للمعظم ، لمرسلة داود (١) وغيرها. خلافا لشاذ (٢) لا يعبأ به ، لبعض إطلاقات الاستظهار الواجب تقييده بما مرّ.
الثانية : لو لم ينقطع دمها على العدد ، فإن كان عددها عشرة ، استحاضت في الزائد ، ولم يكن عليها استظهار إجماعا ، وتدلّ عليه مرسلتا ابن المغيرة (٣).
وإن كان ما دون العشرة ، تستظهر وتحتاط بترك العبادة إجماعا ، للنصوص المستفيضة جدّا ، كالصحاح الأربع لمحمّد (٤) ، والبزنطي (٥) ، وزرارة (٦) ، وابن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٩ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ١.
(٢) نقله في شرح المفاتيح ـ مخطوط ـ عن السرائر والموجود فيه ١٤٩١ خلافه.
(٣) روى إحداهما في الكافي ٣ : ٧٧ الحيض ب ٣ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٩٥ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٥ وأخراهما في التهذيب ١ : ١٧٢ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٣ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١١.
(٤) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٥.
(٥) التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ـ ٥١٤ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٩.
(٦) الكافي ٣ : ٩٩ الحيض ب ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ ـ ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.