ثم بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضاً . ولكن فتوى الأَكثر بها ودعوى جماعة (١) الشهرة عليها كافية في إثباتها ، فعليها الفتوى . ونفيها ـ كبعض مشايخنا الأخباريين (٢) ـ غير جيّد .
الثالثة عشرة : لو وطئها زوجها عالماً عامداً وجبت عليه الكفّارة بدينار في أوله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، وفاقاً في الوجوب بل التفصيل للمحكي عن الصدوقين (٣) ، والسيد ، والمفيد ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود (٤) ، وأبناء البراج وحمزة وإدريس وزهرة (٥) ، واختاره غير واحد من مشايخنا (٦) . بل عليه في الانتصار ، وعن الغنية ، والخلاف ، الإِجماع ، ونسب دعواه إلى السرائر أيضاً (٧) . وليس كذلك ، بل قال : لأصحابنا فيه قولان . نعم جَعَل الوجوب الأظهر من المذهب . ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (٨) ، وجماعة (٩) إلى أكثر القدماء .
للرضوي : « إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » (١٠) .
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروض : ٨١ .
(٢) الحدائق ٣ : ٢٦٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٥٣ ، الهداية : ٦٩ ، ونقله في المعتبر ١ : ٢٣١ عن علي بن بابويه ايضاً .
(٤) الانتصار ٣٣ ، المقنعة : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٤١ ، الخلاف ١ : ٢٢٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ .
(٥) المهذب ٢ : ٤٢٣ ، الوسيلة : ٥٨ ، السرائر ١ : ١٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٦) كصاحب الحدائق ٣ : ٢٦٨ ، والسيد بحر العلوم في الدرة : ٣٥ .
(٧) نسبه في الرياض ١ : ٤٤ .
(٨) التذكرة ١ : ٢٧ .
(٩) منهم صاحب الرياض ، وفي الحدائق ٣ : ٢٦٥ أنه المشهور بين المتقدمين .
(١٠) فقه الرضا عليه السلام : ٢٢٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

