ثمَّ بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضا. ولكن فتوى الأكثر بها ودعوى جماعة (١) الشهرة عليها كافية في إثباتها ، فعليها الفتوى. ونفيها ـ كبعض مشايخنا الأخباريين (٢) ـ غير جيّد.
الثالثة عشرة : لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكفّارة بدينار في أوله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، وفاقا في الوجوب بل التفصيل للمحكي عن الصدوقين (٣) ، والسيد ، والمفيد ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود (٤) ، وأبناء البراج وحمزة وإدريس وزهرة (٥) ، واختاره غير واحد من مشايخنا (٦). بل عليه في الانتصار ، وعن الغنية ، والخلاف ، الإجماع ، ونسب دعواه إلى السرائر أيضا (٧). وليس كذلك ، بل قال : لأصحابنا فيه قولان. نعم جعل الوجوب الأظهر من المذهب. ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (٨) ، وجماعة (٩) إلى أكثر القدماء.
للرضوي : « إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » (١٠).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروض : ٨١.
(٢) الحدائق ٣ : ٢٦٥.
(٣) الفقيه ١ : ٥٣ ، الهداية : ٦٩ ، ونقله في المعتبر ١ : ٢٣١ عن علي بن بابويه أيضا.
(٤) الانتصار ٣٣ ، المقنعة : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٤١ ، الخلاف ١ : ٢٢٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢.
(٥) المهذب ٢ : ٤٢٣ ، الوسيلة : ٥٨ ، السرائر ١ : ١٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
(٦) كصاحب الحدائق ٣ : ٢٦٨ ، والسيد بحر العلوم في الدرة : ٣٥.
(٧) نسبه في الرياض ١ : ٤٤.
(٨) التذكرة ١ : ٢٧.
(٩) منهم صاحب الرياض ، وفي الحدائق ٣ : ٢٦٥ أنه المشهور بين المتقدمين.
(١٠) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.