الأيسر ، أو يصبّ على رأسه ثم غمس الجانبين ، أم لا ، بل يشترط في الترتيبي خروج العضو من الماء وصبّه عليه ؟
المذكور في كلام أكثر القدماء ـ في بيان الغسل الترتيبي ـ لفظ الصبّ أو ما بمعناه من الإِفاضة أو الوضع على العضو ، ككلام الإِسكافي (١) ، والنهاية والمقنعة للشيخين ، والهداية للصدوق ، والوسيلة والمراسم وغيرها (٢) ، بل في مجالس الصدوق في وصف دين الإِمامية : مَنْ أراد الغسل من الجنابة ـ إلى أن قال ـ : ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من الماء ، ويميّز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء اُصول الشعر كلّه ، ثم يتناول الإِناء بيده ويصبّه على رأسه وبدنه (٣) . بل مقتضى الأدلّة وجوب الصب واعتباره ؛ إذ جميع أخبار الترتيب ، الواردة في بيان مهيّة الغسل مصرِّحة بالصبّ .
وقد صرّح بذلك بعض أجلّة المتأخّرين في شرحه على القواعد ، وقال : إنّ أدلّة الترتيب منحصرة في الصب (٤) . وبعد انحصارها به لا وجه للتعدّي ، بل منها ما هو صريح في وجوبه .
ففي رواية حكم بن حكيم في غسل الجنابة : « ثم أفض على رأسك وجسدك » (٥) .
وفي صحيحة حريز ، المتقدّمة : « ثم أفض على سائر جسدك » (٦) .
وفي صحيحة زرارة : عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على رأسك ثلاث
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ١٠١ .
(٢) النهاية : ٢١ ، المقنعة : ٥٢ ، الهداية : ٣٠ ، الوسيلة : ٥٦ ، المراسم : ٤٢ ، وكالمهذب ١ : ٤٦ ، والسرائر ١ : ١٢١ .
(٣) مجالس الصدوق : ٥١٥ .
(٤) صرح به في كشف اللثام ١ : ٨٠ .
(٥) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٧ .
(٦) في ص ٣٢٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

