أو المسح ؛ لصدق الامتثال . ولا عدمه ، لذلك ، حيث إنّ المسح أعمّ مما يتضمّنه .
واشتراط الثاني في الثاني لوجوبه في مبدله ، كالْأَوّل في الْأَوّل ، لأَنّ المأمور به أوّلاً هو الغسل ومع تعذّره يتعين أقرب المجازات ـ كما عن نهاية الإِحكام ـ ضعيف ، وإن اختاره والدي في اللوامع أيضاً ؛ لمنع الوجوب في المبدل كما مرّ (١) ، ومنع تعيّن الْأَقرب في مثل تلك المواضع ، سيما مع وجود الإِطلاق .
د : لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح ، وفاقاً كما في اللوامع ، أو موضع الغسل كما في الذكرى وعن المبسوط (٢) ؛ لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضها ، ألا ترى أنّه إذا مسحت اليد على الوجه يقال : مسح يده على وجهه ، وإن لم يستوعب .
خلافاً للفاضلين (٣) ؛ لظهور الحسنتين (٤) فيه ، وهو ممنوع ؛ ولثبوته في مبدله . وفيه : منع الدلالة .
نعم ، هو الْأَحوط ، وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل وفرج وثقوب ونحوها .
هـ : لو عمّت الجبيرة تمام عضو أو كلّ الْأَعضاء ، مسح على الجميع وسقط الغسل ، وفاقاً لصريح التذكرة والمنتهى (٥) ؛ لإطلاق كثير من الروايات (٦) ، إلّا أن يتضرّر به فيتيمّم .
ويظهر من بعض مَنْ عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو
__________________
(١) في ص ١٤٣ .
(٢) الذكرى : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٤٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٢ .
(٤) أي حسنتي كليب والوشاء المتقدمتين ص ٢٠١ .
(٥) التذكرة ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٧٢ .
(٦) الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

