أو المسح ، لصدق الامتثال. ولا عدمه ، لذلك ، حيث إنّ المسح أعمّ مما يتضمّنه.
واشتراط الثاني في الثاني لوجوبه في مبدله ، كالأوّل في الأوّل ، لأنّ المأمور به أوّلا هو الغسل ومع تعذّره يتعين أقرب المجازات ـ كما عن نهاية الإحكام ـ ضعيف ، وإن اختاره والدي في اللوامع أيضا ، لمنع الوجوب في المبدل كما مرّ (١) ، ومنع تعيّن الأقرب في مثل تلك المواضع ، سيما مع وجود الإطلاق.
د : لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح ، وفاقا كما في اللوامع ، أو موضع الغسل كما في الذكرى وعن المبسوط (٢) ، لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضها ، ألا ترى أنّه إذا مسحت اليد على الوجه يقال : مسح يده على وجهه ، وإن لم يستوعب.
خلافا للفاضلين (٣) ، لظهور الحسنتين (٤) فيه ، وهو ممنوع ، ولثبوته في مبدله. وفيه : منع الدلالة.
نعم ، هو الأحوط ، وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل وفرج وثقوب ونحوها.
هـ : لو عمّت الجبيرة تمام عضو أو كلّ الأعضاء ، مسح على الجميع وسقط الغسل ، وفاقا لصريح التذكرة والمنتهى (٥) ، لإطلاق كثير من الروايات (٦) ، إلاّ أن يتضرّر به فيتيمّم.
ويظهر من بعض من عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو
__________________
(١) في ص ١٤٣.
(٢) الذكرى : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣.
(٣) المعتبر ١ : ٤٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٢.
(٤) أي حسنتي كليب والوشاء المتقدمتين ص ٢٠١.
(٥) التذكرة ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٧٢.
(٦) الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩.