الأبعاض المتكثّرة (١).
وهل يجب حينئذ استيعاب جبيرة كلّ عضو بالمسح؟ الظاهر لا ، لما مرّ ، والأحوط نعم.
و : لو زادت الجبيرة عن محل الجرح ولم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه ، لعموم ما تقدّم من الروايات ، لعدم الاستفصال ، أو الإطلاق ، سيما مع أنّ الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته ، بل المساوي أو الناقص غير متحقّق أو شاذّ غير ملتفت إليه.
ز : إذا كان الجرح وما في حكمه في غير موضع الطهارة ولكن تضرّر بغسل مواضعها ، يتعيّن التيمّم ، لعموم أخباره (٢) ، وعدم شمول روايات الجبيرة له.
ح : لو توضّأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلّها إن أمكن؟ مقتضى الأصل : عدم الوجوب ، وعليه الفتوى.
ط : هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا؟ المتبادر من الروايات : الأوّل ، بل يصرّح به في رواية العياشي ، المتقدّمة (٣) المنجبرة بظاهر عمل الأصحاب.
وهل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل المسح؟ الأحوط ذلك ، بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء (٤).
ي : المصرّح في الرضوي أنّه يجب مسح الجبيرة باليد (٥) ، فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو. والظاهر أنّ عليه بناء الأصحاب ، فالرواية به منجبرة فعليه العمل. ويجب كون الجبيرة ممسوحة ، كما هو مقتضى رواياتها ، فلا يجزي مسحها
__________________
(١) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥.
(٣) في ص ٢٠١.
(٤) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.
(٥) تقدم في ص ٢٠٠.