الْأَبعاض المتكثّرة (١) .
وهل يجب حينئذٍ استيعاب جبيرة كلّ عضو بالمسح ؟ الظاهر لا ؛ لما مرّ ، والْأَحوط نعم .
و : لو زادت الجبيرة عن محل الجرح ولم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه ؛ لعموم ما تقدّم من الروايات ؛ لعدم الاستفصال ، أو الإِطلاق ، سيما مع أنّ الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته ، بل المساوي أو الناقص غير متحقّق أو شاذّ غير ملتفت إليه .
ز : إذا كان الجرح وما في حكمه في غير موضع الطهارة ولكن تضرّر بغسل مواضعها ، يتعيّن التيمّم ؛ لعموم أخباره (٢) ، وعدم شمول روايات الجبيرة له .
ح : لو توضّأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلّها إن أمكن ؟ مقتضى الْأَصل : عدم الوجوب ، وعليه الفتوى .
ط : هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضاً ؟ المتبادر من الروايات : الْأَوّل ، بل يصرّح به في رواية العياشي ، المتقدّمة (٣) المنجبرة بظاهر عمل الْأَصحاب .
وهل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل المسح ؟ الْأَحوط ذلك ، بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء (٤) .
ي : المصرّح في الرضوي أنّه يجب مسح الجبيرة باليد (٥) ، فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو . والظاهر أنّ عليه بناء الْأَصحاب ، فالرواية به منجبرة فعليه العمل . ويجب كون الجبيرة ممسوحةً ، كما هو مقتضى رواياتها ، فلا يجزي مسحها
__________________
(١) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) .
(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ .
(٣) في ص ٢٠١ .
(٤) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ .
(٥) تقدم في ص ٢٠٠ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

