مع أنّه سنة لا نوم. وتعطيل السمع والعقل متلازمان كما يومئ إليه صحيحتا زرارة (١) أيضا ، فالاكتفاء بأحدهما في بعضها غير ضائر.
وبتلك الأخبار يخصّص ما دلّ على انتفاء الناقض غير ما يخرج عن السبيلين مطلقا ، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى ما يخرج.
وبعض الظواهر النافي للنقض في بعض الحالات ، كموثّقة سماعة : عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، قال : « ليس عليه وضوء » (٢).
ورواية عمران : « من نام وهو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه » (٣).
ومرسلة الفقيه : « عن الرجل يرقد وهو قاعد ، عليه الوضوء؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج » (٤).
ورواية الحضرمي : « إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء » (٥).
لا يضر ، لضعفها بالشذوذ ، ومخالفتها للشهرة بل الإجماع.
مع أنّ المذكور في الأولى الخفق وهو النعاس أي ابتداء النوم ، وفي الثانية عدم التعمد ، ويمكن أن يكون بالغين المعجمة فيراد به ما لم يعطل العقل.
ولو قطع النظر عن ذلك كله يتعارض مع بعض ما مر ، والترجيح لنا ، لموافقة أخبارنا الكتاب ومخالفتها العامة (٦).
وأمّا الصحيح : في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال : « إن
__________________
(١) المتقدمتان ص ٧ و ١٢.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٣ ، الوسائل ١ : ٢٥٥ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٢.
(٣) التهذيب ١ : ٧ ـ ٦ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٤.
(٤) الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٥٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١١.
(٥) التهذيب ١ : ٧ ـ ٧ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٥.
(٦) راجع المغني ١ : ١٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦.