كان يوم الجمعة وهو في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك بأنّه في حال الضرورة » (١).
فمحمول إمّا على عدم إمكان الخروج من المسجد فيتيمّم حينئذ ـ كما يأتي في بابه (٢) ـ أو على التقية ، لعدم الضرورة في غيرهما. ولو منع الحملان فيكون متروك الظاهر عند الأصحاب كلا ، فلا حجية فيه.
ثمَّ النوم ناقض بنفسه ، لظاهر الأخبار المتقدمة ، وصريح حسنة الأشعري : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث ، والنوم حدث » (٣).
لا لكونه مظنة الريح كما يظهر من بعض الروايات (٤) ، لضعفه وموافقته العامة ، وتصريح صحيحة زرارة المتقدمة (٥) بعدم النقض باحتمال طروّ الناقض ظنا أو شكا. مع أن التعليل بكونه مظنته غالبا لا ينافي النقض به مطلقا ، فإنّ أمثال هذه التعليلات في الشرع كثيرة ، فإنّ هذه العلّة صارت علة للكلية كما في الخمر.
وأمّا رواية الكناني : عن الرجل يخفق في الصلاة ، قال : « إن كان لا يحفظ حدثا منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة » (٦) فلا ينافي ما ذكرنا ، لأنّ المراد أنّه إن غلب على العقل ، فعليه الوضوء وإلاّ فلا ، لأنّ عدم حفظ الحدث في الصلاة يستلزم ذهاب العقل ، كما أنّ استيقان عدمه لا يكون إلاّ مع بقاء العقل.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ ـ ١٣ ، الاستبصار ١ : ٨١ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٦.
(٢) سيأتي في المسألة الرابعة من الفصل الخامس من التيمم.
(٣) التهذيب ١ : ٦ ـ ٥ ، الاستبصار ١ : ٧٩ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ١ : ٢٥٥ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٣.
(٥) في ص ١٢.
(٦) التهذيب ١ : ٧ ـ ٨ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦.