وضعف إسنادهما
سيما مع الانجبار بما مرّ غير قادح ، كاختصاصهما بالنسيان ، لعدم القائل بالفرق.
وحسنة ابن أذينة
المتقدّمة .
والرضوي : « إنّ
جبرئيل هبط على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح
الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك » .
والمروي في إرشاد
المفيد وكشف الغمة وخرائج الراوندي فيما ورد على علي ابن يقطين : « وامسح مقدّم
رأسك وظاهر قدميك من نداوة وضوئك » .
وقد يستدلّ أيضا :
باستصحاب عدم جواز دخول الصلاة ، والممنوعية منه بعد حدوث الحدث إلى أن يحصل
المجوّز ، حيث إن إطلاقات المسح لا تدلّ على وجوب نداوة اليد ، لصدقه مع جفافها
أيضا ، وإنّما هو يثبت بالإجماع ، والقدر المعلوم كونه مبيحا هو نداوة الوضوء ،
فبدونها يستصحب عدم الإباحة والممنوعية المغيّاتان قطعا بحصول المجوّز.
وبالوضوءات
البيانية. وصحيحة زرارة وفيها : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلّة يمناك
ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » .
ويردّ الأوّل :
معارضته مع أصالة عدم وجوب هذا الخصوص الموجب لحصر المأمور به في الوضوء بالمسح
بمطلق البلّة ، الموجب لرفع الحدث بالإجماع ، حيث إنّ القدر الواجب من الوضوء رافع
للممنوعية إجماعا ، فهذا الأصل مزيل للاستصحاب المذكور.
__________________