كما عن السيدين (١) والشهيد (٢) أيضاً ، فهو الحجة فيه .
مضافاً إلى المستفيضة كمرسلة الفقيه : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء » (٣) .
ورواية مالك بن أعين : « من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل ، فليأخذ منه ويمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل ، فلينصرف وليعد الوضوء » (٤) .
ورواية خلف : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : « يمسح من حاجبه ومن أشفار عينيه » (٥) .
واختصاص الأخيرة بحال الصلاة صريحاً والثانية ظاهراً ، فيمكن معه أن يكون الأمر بالمسح بالبقية لأجل عدم الخروج منها ، وبالإِعادة ، لانتفاء الموالاة مع انتفاء البلل مطلقاً .
مدفوع : بمنع توقف تجديد البلّة على الخروج مطلقاً ، فهما بإطلاقهما تعمّان الحالين ، مع أنّ الخروج لعدم الطهارة متحقّق .
__________________
(١) السيد المرتضى في الانتصار : ١٩ ، ومسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٧٨ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ .
(٢) الذكرى : ٨٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٨ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٧ .
(٥) التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٥ ، الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٥ ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

