مع أنّ ذلك القول محكي عن أبي حنيفة وبعض آخر من العامة (١) ، فيمكن الحمل على التقية .
ولا بأس بالحمل على الاستحباب ، كما عن المقنعة (٢) ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود (٣) ، والغنية ، والمراسم ، والوسيلة ، والسرائر (٤) ، ومصباح السيّد وجُمله (٥) ، والمهذّب ، والمعتبر ، والشرائع ، والمنتهى (٦) ، وغيرها .
والمستحب مسح موضعها لا المسح بها ؛ لعدم دليل عليه .
والمراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها وطولها الذي هو طول إصبع ؛ لأَنّ الإِصبع حقيقة في تمام العضو المخصوص ، سواء كان عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أو بالعكس .
وقد يخص استحباب ذلك المقدار بالعرض ، نقل ذلك عن ظاهر المقنعة ، والمهذب ، والجامع (٧) ، والشرائع ، والنفلية (٨) ، وصرّح به الكركي (٩) .
وهو غير جيد .
ثم المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث ؛ فيكون أفضل أفراد المخيّر ، لا استحباب القدر الزائد على المسمّى . وعلى هذا فلا يتّصف الزائد بنفسه
__________________
(١) حكاه العلامة في التذكرة ١ : ١٦ عن ابي حنيفة . وراجع بدائع الصنائع ١ : ٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٤ .
(٢) المقنعة : ٤٨ .
(٣) المبسوط ١ : ٢١ ، الخلاف ١ : ٨١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، المراسم : ٣٧ ، الوسيلة : ٥٢ ، السرائر ١ : ١٠١ .
(٥) جمل العلم والعمل : ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤ .
(٦) المهذب ١ : ٤٤ ، المعتبر ١ : ١٤٤ ، الشرائع ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٦٠ .
(٧) المقنعة : ٤٨ ، المهذب ١ : ٤٤ ، الجامع للشرائع : ٣٤ .
(٨) الشرائع ١ : ٢١ ، النفلية : ٧ .
(٩) جامع المقاصد ١ : ٢١٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

