بوجوب ولا استحباب .
نعم ، يتّصف بالوجوب التخييري التبعي من حيث كونه جزءاً للمجموع إذا قصد الامتثال بالمجموع ، وبالاستحباب بمعنى الراجحية الإِضافية كذلك حينئذٍ .
وعن نهاية الشيخ : وجوب هذا القدر اختياراً ، والاكتفاء بالإِصبع الواحدة حال الاضطرار ؛ إلّا أنّ المصرّح به في كلامه الاكتفاء بها إن خاف البرد من كشف الرأس (١) ، ولعلّهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار . ونسب ذلك إلى الدروس (٢) أيضاً ، كما عن الإِسكافي تخصيص وجوبه بالمرأة والاكتفاء في الرجل بالواحدة (٣) .
ومستند الْأَوّل : الجمع بين أخبار الإِصبع والثلاث بذلك ؛ بشهادة ثالثة روايات الإِصبع المتقدّمة (٤) .
ودليل الثاني : الجمع بينها بذلك ؛ بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة (٥) .
ويضعف الْأَوّل : بما مرّ من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبها ، مع عدم تصريح في الشاهد بالإِصبع الواحدة عند الخوف ، بل أراد بيان عدم وجوب النزع وجواز الإِدخال ، فيحتمل الاكتفاء بالمسمّى ، ووجوب الثلاث ، والإِطلاق إنّما يحكم به إذا كان في مقام بيان حكمه .
والثاني : بما مرّ من عدم دلالة الصحيحة على وجوب ذلك على المرأة .
__________________
(١) النهاية : ١٤ .
(٢) نسبه في كشف اللثام ١ : ٦٨ ، والموجود في الدروس : ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من اصبع وقيل ثلاث مضمومة للمختار .
(٣) نقله عنه في الذكرى : ٨٦ .
(٤) ص ١١١ .
(٥) ص ١١٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

