أنّه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الإِصبع ؛ لتوقّف المسح بالبعض أيضاً على إدخال الإِصبع ، ولا يمكن إدخال بعض الإِصبع ، فيمكن أن يكون لتحصيل المسمّى ، وقد حمل [ عليه ] (١) أيضاً كلمات القائلين بالإِصبع ، إلّا أنّ بعضها (٢) مما لا يحتمله .
وربما يعكس ، فيحمل كلام الْأَوّلين على إرادتهم من المسمّى خصوص الإِصبع كما مرّ (٣) ، زعماً عدم حصوله إلّا به .
وهو مع بُعده لا وجه له ، سيما مع تصريح بعضهم بالْأَقلّ (٤) .
وقيل : يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة ؛ اختاره بعض الْأَخباريين (٥) ، وهو المروي عن حريز (٦) ، والمحكي عن الفقيه (٧) ، والسيّد في خلافه ، والشيخ في عمل يومه وليلته (٨) .
لصحيحة زرارة : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها » (٩) .
ورواية معمر بن عمر : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ،
__________________
(١) أضفناه لاستقامة المعنى .
(٢) وهو كلام التهذيب ١ : ٨٩ فإنه استدل باطلاق الآية على إجزاء الإِصبع . ثم قال : لا يلزم على ذلك ما دون الإِصبع ؛ لأَنّا لو خلّينا والظاهر لقُلنا ذلك ، ولكن السنّة منعت منه . ونحوه كلام الراوندي في فقه القرآن ١ : ٢٩ . نبه عليه في كشف اللثام ١ : ٦٨ .
(٣) في قوله قبل سطور : وقد يجمع بينهما . . . .
(٤) الروضة ١ : ٧٥ .
(٥) مفاتيح الشرائع ١ : ٤٤ ، وقال في الحدائق ٢ : ٢٦٥ والى هذا القول يميل المحدّث الْأَمين الاسترآبادي .
(٦) رجال الكشي : ٣٣٦ و ٣٨٥ .
(٧) الفقيه ١ : ٢٨ .
(٨) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٢ .
(٩) الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٥ . التهذيب ١ : ٧٧ / ١٩٥ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

