وقيل : الظاهر أنّه المشهور (١) .
والبطلان كذلك ، حكي عن ظاهر نهاية الإِحكام (٢) والإِيضاح والبيان والروض وشرح الإِرشاد للْأَردبيلي (٣) .
والتفصيل بالصحة مع رجحانها ، والبطلان بدونه ، وقد تزاد فيه ملاحظة الرجحان أيضاً .
وبها (٤) إن كانت القربة الباعث الْأَصلي ، وعرض قصد الضميمة ، والبطلان في غيره ، احتمله الشهيد في قواعده والذكرى (٥) ، واختاره والدي العلّامة ـ رحمه الله ـ مع التخصيص بغير الراجح ، وأمّا معه فالصحة مطلقاً ، وادّعى عليها الإِجماع تبعاً لجمع آخر (٦) منهم صاحب المدارك (٧) .
والتحقيق فيها : أن متعلّق الضميمة إمّا نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة ، أو خصوصياتها وأوصافها الغير اللازمة .
فإن كان الْأَوّل (٨) ، فإن كانت الضميمة مقصودةً بالذات ، أي باعثاً أصلياً فالحقّ البطلان مطلقاً ، سواء كانت القربة أيضاً كذلك ، بأن يكون كلٌّ منهما سبباً مستقلاً أو يكونا معاً كذلك حتى يكون كلٌّ منهما جزءَ السبب ، أو لم تكن القربة كذلك .
أمّا الْأَوّل : فلعدم انصراف الفعل إلى القربة ؛ لعدم المرجّح .
__________________
(١) قاله في الحدائق ٢ : ١٨٨ .
(٢) نهاية الاحكام ١ : ٣٣ .
(٣) الايضاح ١ : ٣٦ ، البيان : ٤٤ ، الروض : ٣٠ ، مجمع الفائدة ١ : ٩٩ .
(٤) عطف على : بالصحة والضمير راجع اليها ، يعني : والتفصيل بالصحة ان كانت القربة . . . .
(٥) القواعد والفوائد ١ : ٨٠ ، الذكرى : ٨١ .
(٦) كصاحبي الذخيرة : ٢٥ ، والمفاتيح ١ : ٤٩ .
(٧) المدارك ١ : ١٩١ .
(٨) مراده من الْأَوّل كون متعلق الضميمة نفس الماهية أو جزأها أو شرطها أو وصفها المطلوبة .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

